وإذا جامع ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً فسد (¬١).
ويباح للمعتكف الأكلُ والشرب في معتكفه (¬٢).
وإن أكل أو شرب ناسياً في النّهار لا يفسد (¬٣).
وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد، وإلا لا (¬٤)، كما لو نظر فأنزل لا يفسد (¬٥).
ولا بأس للمعتكف أن يبيع، ويشتري الطعام، وما لا بدّ منه، أمّا إذا أراد أن يأخذه (¬٦) مُتَّجَراً فيكره (¬٧).
ولا صمت في الاعتكاف (¬٨).
ولا يفسد الاعتكاف سِبابٌ، ولا جدال (¬٩).