Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1033

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في الاعتكاف

وإذا كان منزله بعيداً من الجامع يخرج حتى يرى أنّه يبلغ الجامع عند النداء وإن كان خروجه قبل الزوال، هو الصحيح (¬١).

وإن أقام في المسجد الجامع يوماً وليلة لا يفسد اعتكافه، ويُكره (¬٢).

ولا يعود المعتكف مريضاً، ولا يشهد جنازة (¬٣).

ولو خرج بغير عذرٍ ساعةً بطل اعتكافه (¬٤).

وإذا خرج ساعةً بعذر المرض فكذلك؛ لأنّ الخروج بعذرٍ لم يصر مستثنىً عن الإيجاب؛ لأنه لا يَغلُب وقوعه؛ فصار كأنّه خرج بغير عذر (¬٥).

وإذا خرج ناسياً بطل اعتكافه وإن كان ساعة، وكذا إذا أخرجه السّلطان مُكرهاً، أو أخرجه الغريم، أو خرج هو لبولٍ فحبسه الغريمُ ساعةً فسد اعتكافه (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1033 (SanadKitab #637, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.