وإذا كان منزله بعيداً من الجامع يخرج حتى يرى أنّه يبلغ الجامع عند النداء وإن كان خروجه قبل الزوال، هو الصحيح (¬١).
وإن أقام في المسجد الجامع يوماً وليلة لا يفسد اعتكافه، ويُكره (¬٢).
ولا يعود المعتكف مريضاً، ولا يشهد جنازة (¬٣).
ولو خرج بغير عذرٍ ساعةً بطل اعتكافه (¬٤).
وإذا خرج ساعةً بعذر المرض فكذلك؛ لأنّ الخروج بعذرٍ لم يصر مستثنىً عن الإيجاب؛ لأنه لا يَغلُب وقوعه؛ فصار كأنّه خرج بغير عذر (¬٥).
وإذا خرج ناسياً بطل اعتكافه وإن كان ساعة، وكذا إذا أخرجه السّلطان مُكرهاً، أو أخرجه الغريم، أو خرج هو لبولٍ فحبسه الغريمُ ساعةً فسد اعتكافه (¬٦).