فإن أراد أن يعتكف أقلّ من سبعة أيام يعتكف في مسجده، وإن أراد أن يعتكف أكثر من سبعة أيام يعتكف في الجامع (¬١).
والمرأة كالرجل، إلا أنّها تعتكف في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تصلّيها في بيتها (¬٢).
ولا تعتكف في مسجد جماعة (¬٣).
ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجةٍ لازمةٍ شرعيّةٍ كالجمعة، أو لحاجةٍ طبيعيةٍ كالبول، والغائط (¬٤).
وإذا خرج لبولٍ أو غائطٍ لا يمكث في منزله بعد الفراغ من الطّهور (¬٥).
ويأتي الجمعة حين تزول الشمس (¬٦)، فيصلّي قبلها أربعاً، وبعدها أربعاً، أو ستّاً، ولا يمكث أكثر من ذلك (¬٧).