ولو قال: "للّه عليّ أن أعتكف يومين" لزمه الاعتكاف بليلتيهما، يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويمكث تلك الليلة ويومها، والليلة الثانية ويومهما، ويخرج بعد غروب الشمس، وكذا هذا في الأيام الكثيرة يدخل قبل غروب الشمس؛ لأنّ ليلة كلّ يومٍ تتقدم عليه، ولهذا تقام التراويح في الليلة التي يهلّ فيها الهلال (¬٢).
إذا نذر أن يعتكف شهراً لزمه الابتداء بالليل، يدخل المسجد قبل غروب الشمس (¬٣). (ف) (¬٤)
ولو قال أياماً يبدأ بالنهار، فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر (¬٥).
ولو نذر أن يعتكف رمضان صحّ نذره، ولو اعتكف فيه أجزأه (¬٦).
هذا إذا صام رمضان ولم يعتكف، فإن لم يصم رمضان بعذرٍ، وقضى الصوم، واعتكف فيه، جاز (¬٧). (خ) (¬٨)