هذا إذا صام رمضان ولم يعتكف، فإن لم يصم رمضان بعذرٍ، وقضى الصوم، واعتكف فيه، جاز (¬١). (خ) (¬٢)
إذا أوجب على نفسه اعتكافاً ولم يعتكف حتى مات يُطعم عنه، لكلّ يومٍ نصفُ صاعٍ من الحنطة (¬٣).
وإن كان مريضاً وقت الايجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه (¬٤).
وإذا نذر باعتكاف أيام العيد قضاه في وقتٍ آخر (¬٥).
وإن نوى اليمين كفّر يمينه؛ لفوات البر (¬٦).
وإن اعتكف فيه أجزأه، وقد أساء (¬٧).