ولو نذر أن يعتكف رجباً فعجّل شهراً قبله يجوز (¬١).
إذا اعتكف الرجلُ من غير أن يوجب على نفسه، ثمّ خرج من المسجد لا شيء عليه (¬٢).
إذا نذرت المرأة اعتكاف شهرٍ، ثم حاضت، فإنها تصِل تلك الأيام بالشهر، ولا يلزمها الاستقبال (¬٣).
والأولى للرجل أن يعتكف في رمضان عشراً؛ لما روي "أنّه ﵇ كان يعتكفُ من كلّ رمضان عشراً، فلما كانت السّنةُ التي قُبض فيها اعتكف عشرين" (¬٤).
وليلة القدر في رمضان، ولا ندري أيّة ليلة هي؟، وربّما تتقدم، وربما تتأخر (¬٥).