وفي المشهور عن أبي حنيفة ﵀ ليلةُ القدر تدور في السَّنة، قد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره (¬١).
وأكثر الأقاويل أنّها ليلة سبع وعشرين من رمضان (¬٢).
فلو قال: "أنتِ طالقٌ ليلة القدر" في النصف من رمضان لا يقع الطلاق، ما لم يمض رمضان من السنة المستقبلة؛ لاحتمال أنّ ليلة القدر قد مضت في النصف الأول من الشهر الذي حلف فيه، وفي السنة الثانية تكون في النصف الآخر، فلا يقع الطلاق بالشكّ، ما لم يمض رمضان من السنة الثانية (¬٣). (ف) (¬٤)