ولو خرج الصبيُّ إلى الحجّ وبلغ في الطريق قبل الإحرام، ثمّ أحرم وحجّ جاز عن حجة الإسلام (¬١).
وكذا لو جاوز الميقات بغير إحرامٍ، ثم احتلم بمكة وأحرم من مكة أجزأه عن حجة الإسلام، ولم يكن عليه بالمجاوزة عن الميقات بغير إحرام شيء (¬٢).
ولو أحرم قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل الوقوف بعرفة وحجّ لا يجزئه عن حجة الإسلام (¬٣).
ولو احتلم ثم رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم بحجة الإسلام وحجّ يجزئه عن حجة الإسلام (¬٤).
وكذا لو لم يرجع إلى الميقات بعد الاحتلام، وجدّد الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة، وحجّ يجزئه عن حجة الإسلام (¬٥).
ولو أنه لم يجدّد الإحرام بعد البلوغ ومضى في حجّته لم يكن ذلك عن حجة الإسلام (¬٦).
ولو بلغ الصبيُّ فحضرته الوفاة، وأوصى أن يُحجّ عنه حجّة الإسلام جازت وصيته عندنا (¬٧).
ولا يجبُ على العبد (¬٨).