ولو حجّ قبل العتق مع المولى لا يجوز عن حجّة الإسلام، وعليه الحج إذا عتق (¬١).
ولو عتق في الطريق قبل الإحرام فأحرم وحجّ أجزأه عن حجة الإسلام (¬٢).
ولو أحرم قبل العتق ثم جدّد الإحرام بعد العتق وحجّ لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام بخلاف إحرام الصبي؛ لأنّ إحرام الصبي لم يكن لازماً فجُعل كأن لم يكن، ولا كذلك إحرام العبد؛ لأنه من أهل الالتزام، فلا يعتبر تجديده (¬٣).
والفقيرُ إذا حجّ ماشياً ثم أيسر لا حجّ عليه (¬٤).
والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وإن وجد قائداً لا يلزمه الحج، كما لا يلزمه الجمعة (¬٥).
ولا يجب عليه الإحجاج بالمال أيضاً (¬٦).
والمُقعد، والمريض إذا أمر رجلاً أن يحجّ عنه إن مات قبل أن يبرأ جاز، وإن برئ كان عليه إعادة الحج (¬٧).