من عليه الحجُّ إذا فرّط ولم يحجّ حتى تَوِيَتْ مالُه وسِعهُ أن يستقرضَ الساعةَ فيحجّ وإن كان لا يقدر على أداء الدين (¬١)
، وإن مات قبل أداء الدين أرجو أن لا يُؤاخذَ بذلك، ولا يكون آثماً إذا كان في نيته قضاء الدين (¬٢).
فالحاصل أنّه يجب على كلّ حُرٍّ، مسلمٍ، مكلّفٍ، صحيحٍ، بصيرٍ، له زادٌ وراحلةٌ، فضلاً عما لا بدّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، مع أمن الطريق، والزوج أو المحرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسيرة سفر في العمر، مرةً على الفور.
وإذا أراد الرجل أن يحجّ قالوا: ينبغي أن يقضي ديونه، ويرضي خصومه، ويتوب من ذنوبه، ويخرج إلى الحجّ خروجَ الخارج عن الدنيا (¬٣).