وإن لم يكن لها محرمٌ لا يجب عليها أن تتزوج ليحجّ بها، كما لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج (¬١).
ولا تخرج المرأة إلى الحج في عِدّة طلاقٍ أو موت (¬٢).
وكذا لو وجبت العدّة في الطريق في مصرٍ من الأمصار وبينها وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما لم تنقض عدتها (¬٣).
ومن كان له دارٌ لا يسكنها، أو ثيابٌ لا يلبسها، كان عليه أن يبيع ويحجّ بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج؛ لأنّه فاضلٌ عن حاجته، ولو كان له منزلٌ يكفيه بعضُه لا يلزمه بيعُ الفاضل لأجل الحج (¬٤). (ف) (¬٥)
وأمنُ الطريق، وسلامةُ البدن، ووجودُ المحرم للمرأة، شرطُ الأداء، هو الصحيح؛ فلو مات قبل الحج يلزمه الوصية (¬٦). (نه) (¬٧)