لأنّ الحاجّ لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة للقرامطة وغيرهم، فتكون الطاعة سبباً للمعصية، ومتى آل الأمر إلى هذا ترتفع الطاعة" (¬١). (ظ) (¬٢)
ولا تثبت الاستطاعة للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر، شابةً كانت، أو عجوزاً؛ إلا بمحرم (¬٣)، وهو الزوج، أو من لا يجوز نكاحها له على التأبيد برحِمٍ، أو رضاعٍ، أو صهريّة (¬٤)
، ويكون مأموناً، عاقلاً، بالغاً، حراً كان، أو عبداً، كافراً كان، أو مسلماً (¬٥).
ويجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحجّ بها (¬٦).
وعند وجود المحرم كان عليها أن تخرج وإن لم يأذن لها الزوج، وفي النافلة لا تخرج إلا بإذنه (¬٧).