Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1057

  1. كتاب الحج

لأنّ الحاجّ لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة للقرامطة وغيرهم، فتكون الطاعة سبباً للمعصية، ومتى آل الأمر إلى هذا ترتفع الطاعة" (¬١). (ظ) (¬٢)

ولا تثبت الاستطاعة للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر، شابةً كانت، أو عجوزاً؛ إلا بمحرم (¬٣)، وهو الزوج، أو من لا يجوز نكاحها له على التأبيد برحِمٍ، أو رضاعٍ، أو صهريّة (¬٤)

، ويكون مأموناً، عاقلاً، بالغاً، حراً كان، أو عبداً، كافراً كان، أو مسلماً (¬٥).

ويجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحجّ بها (¬٦).

وعند وجود المحرم كان عليها أن تخرج وإن لم يأذن لها الزوج، وفي النافلة لا تخرج إلا بإذنه (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1057 (SanadKitab #637, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.