وإن كان المتبرع أجنبياً ففيه قولان، أصحّهما: لا يثبت (¬١).
ومن الشرائط: أمنُ الطريق، وهو أن يكون الغالب فيها السلامة (¬٢).
وإن كان بينه وبين مكة بحرٌ فهو عذر بمنزلة خوف الطريق (¬٣).
والفرات، والدجلة، والجيحون (¬٤) أنهارٌ وليست ببحارٍ فلا تمنع الاستطاعة (¬٥). (نه) (¬٦)
وقال أبو القاسم الصفّار (¬٧) (¬٨): "لا أرى الحجّ فرضاً منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة (¬٩)؛