وإن كان محترفاً يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً، ونفقة [عياله] (¬١) وأولاده من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته كان عليه الحج، وإلا فلا (¬٢).
وإن كان صاحب ضَيعةٍ إن كان له من الضِّياع ما لو باع مقدار ما يكفي لزاده، وراحلته، ذاهباً وجائياً، ونفقة عياله وأولاه، ويبقى له من الضّيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا (¬٣).
وإن كان حرّاثاً فملك مالا يكفي للزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من خروجه إلى رجوعه من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا، وكذا الدّهقان (¬٤).
هذا إذا كان آفاقياً، فإن كان مكّياً، أو ساكناً بقرب مكة كان عليه الحج وإن كان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة (¬٥).
وإن كان الآفاقي فقيراً وتبرع ولده بالزاد والراحلة لا يثبت بها الاستطاعة (¬٦).