ويُكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، وأشهرُ الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة؛ لأن الإحرام يطول فربّما يقع في الحرام، ولهذا قالوا: يكره أن يحرم من دُويْرة أهله إذا كان بين منزله ومكة مسافة بعيدة (¬١).
وإذا أحرم قبل أشهر الحجّ صحّ إحرامه (¬٢).
وإذا أراد أن يحرمَ يتوضأُ أو يغتسل، والغسلُ أفضل، وهو سنة (¬٣).
وينزع المخيطَ والخفَّ، ويلبس ثوبين: إزاراً ورداءً، جديدين، أو غسيلين، والجديد أفضل (¬٤).
والإزارُ من الكتِف، والرداءُ من الحقو، ويُدخل الرداءَ تحت يمينه، ويلقيه على كتفه الأيسر، ويبقي كتفه الأيمن مكشوفاً (¬٥).
ويقصُّ شاربه، ويقلّم أظافره (¬٦)، ويدّهن بأيّ دهنٍ شاء، متطيّباً كان أو غير متطيّب، بأيّ طيبٍ شاء (¬٧).