وسلم، لا يحلّ لهم مجاوزتها إلا محرماً، سواء أراد الحج، أو العمرة، أو أراد حاجةً أخرى (¬١).
ولو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات، ثمّ جاوز الميقات محرماً جاز، وهو أفضل إن حصل الإحرام في أشهر الحج (¬٢).
ولو أحرم قبل أشهر الحج يصحّ إحرامه، ويكون مسيئاً (¬٣).
وكذلك الرجل إذا لم يكن من أهل ذلك الميقات، وكان من أهل ميقاتٍ آخر، أو كان من أهل الحِلّ، أو أهل الحرم، وأراد الإحرام للحج، أو العمرة فإنّه لا يباح له مجاوزتها إلا محرماً، وصار حكمُه كحكمِ أهل ذلك الميقات (¬٤). (طح) (¬٥)
والذين هم داخل المواقيت خارج الحرم فميقاتهم للحج والعمرة دُويرة أهلهم، أو حيث شاؤوا، ولا يباح لهم دخول الحرم إلا محرماً، وكذلك الآفاقيّ إذا حضر البستان، أو المكيّ خرج إليه، فأراد أن يحجّ، أو يعتمر، فيكون هو كأهل البستان (¬٦).
ومن أتى ميقاتاً من هذه المواقيت الخمسة التي ذكرنا فجاوزه بغير إحرامٍ بها، (ثم عاد قبل أن يحرم، وأحرم من الميقات) (¬٧) وجاوز محرماً لا يجبُ عليه الدّم (¬٨).