Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1068

  1. كتاب الحج
  2. فصل في المواقيت

ولو أحرم داخل الميقات للحج أو العمرة قبل أن يعود يجب عليه الدم (¬١)، هذا إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعد، فأما إذا عاد إلى الميقات وجدد التلبية للإحرام سقط عنه الدم (¬٢).

ولو عاد إلى الميقات محرماً، ولم يجدّد التلبية لا يسقط عنه الدّم (¬٣).

ولو لم يعد إلى الميقات حتى طاف شوطاً أو شوطين، أو وقف بعرفة تأكّد عليه الدّم بحيث لا يسقط (¬٤).

وإن عاد إلى ميقاتٍ آخر سوى الميقات الذي جاوزه قبل أن يتّصل إحرامه بالفعل سقط عنه الدم، وعَودهُ إلى هذا الميقات وميقاتٍ آخر سواء (¬٥). (طح) (¬٦)

هذا حكم الآفاقيّ، وأمّا أهل الحِلّ الذين هم داخل الميقات خارج الحرم، قد ذكرنا أنّ ميقاتهم للحج والعمرة من دُويرة أهلهم، أو حيث ما شاؤوا من الحلّ؛ فلو أنّه دخل الحرم من غير إحرامٍ، ثم أنّه

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1068 (SanadKitab #637, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.