ولا ترفع صوتُها بالتلبية (¬١)، ولا ترمُل (¬٢).
ولا يحمل المحرمُ على رأسه شيئاً يلبسه النّاس، وإن كان لا يلبسه النّاس كالإجّانة ونحوها لا يكون لابساً (¬٣).
ولا يمس طيباً بيده وإن كان لا يقصد به التطيّب (¬٤).
ويُكره للمحرم شمُّ الزعفران والثمار الطيّبة، ولا شيء عليه في ذلك (¬٥).
ولا بأس بأن يكتحل بكحلٍ ليس فيه طيب (¬٦).
وإن اكتحل بكحلٍ فيه طيبٌ مرةً أو مرتين عليه الدم (¬٧).
ولا بأس بأن يشدّ الهِمْيان (¬٨)، والمِنطَقة على نفسه (¬٩).