ولا يلبس الجوربين (¬١).
ولا يكره لبس (الخَزِّ (¬٢) والقَصَب (¬٣)) (¬٤) إذا لم يكن مخيطاً (¬٥).
ولو ادّهن بشحمٍ، أو سمنٍ لا يجب عليه شيءٌ (¬٦).
ولو تطيّب بزيتٍ غيرِ مطبوخٍ واستكثر كان عليه دم (¬٧).
ولو داوى بالزيت شقوقَ رجلِه، أو جرحَه لا شيء عليه (¬٨).
ولو جعل الملحَ في الطّعام الذي فيه طيبٌ وتغيّر، وأكَلَه لا شيء عليه (¬٩).
وإن لم يُطبخ، وريحُه يُوجد منه يُكره ذلك، ولا شيء عليه (¬١٠).