Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1075

  1. كتاب الحج
  2. فصل في المواقيت

ولو جعل الزّعفران في الملح فإن كان الزعفران غالباً عليه الكفارة، وإن كان الملح غالباً لا كفارة عليه (¬١).

ولو دخل بيتاً قد (أُبخر) (¬٢) فيه، واتّصل بثوبه شيءٌ من ذلك لا شيء عليه (¬٣).

ولو شمّ ريحاً تطيّب به قبل الإحرام لا بأس (¬٤).

ولو تطيّب المريض للتداوي فعليه الكفارة (¬٥).

ولا بأس للمحرم أن يحتجم، أو يفتصد، أو يجبر الكسر؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام، وكذا لو اغتسل، أو دخل الحمام (¬٦).

ولو خضب رأسه بالوَسْمة فعليه الدّم (¬٧). (ف) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1075 (SanadKitab #637, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.