ولو جعل الزّعفران في الملح فإن كان الزعفران غالباً عليه الكفارة، وإن كان الملح غالباً لا كفارة عليه (¬١).
ولو دخل بيتاً قد (أُبخر) (¬٢) فيه، واتّصل بثوبه شيءٌ من ذلك لا شيء عليه (¬٣).
ولو شمّ ريحاً تطيّب به قبل الإحرام لا بأس (¬٤).
ولو تطيّب المريض للتداوي فعليه الكفارة (¬٥).
ولا بأس للمحرم أن يحتجم، أو يفتصد، أو يجبر الكسر؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام، وكذا لو اغتسل، أو دخل الحمام (¬٦).
ولو خضب رأسه بالوَسْمة فعليه الدّم (¬٧). (ف) (¬٨)