فصل فيما يجب على المحرم
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فسد حجُّه (¬١).
ويلزمه الدّم، ويجوز فيها الشّاة (¬٢)، سواءٌ جامعها ناسياً أو عامداً (¬٣).
وكذا المعتمر إذا جامع قبل الطواف فسد إحرامه (¬٤).
وإذا فسد حجُّه بالجماع يمضي في الحجة الفاسدة، ويفعل فيها ما يفعل في الجائزة، ويجتنب عما يجتنب في الجائزة (¬٥).
فإن جامعها مرةً أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دمٌ آخر بالجماع الثاني (¬٦).