Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1076

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب على المحرم

فصل فيما يجب على المحرم

إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فسد حجُّه (¬١).

ويلزمه الدّم، ويجوز فيها الشّاة (¬٢)، سواءٌ جامعها ناسياً أو عامداً (¬٣).

وكذا المعتمر إذا جامع قبل الطواف فسد إحرامه (¬٤).

وإذا فسد حجُّه بالجماع يمضي في الحجة الفاسدة، ويفعل فيها ما يفعل في الجائزة، ويجتنب عما يجتنب في الجائزة (¬٥).

فإن جامعها مرةً أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دمٌ آخر بالجماع الثاني (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1076 (SanadKitab #637, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.