Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1077

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب على المحرم

ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء (¬١).

ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجّه، وعليه جَزورٌ، جامع ناسياً أو عامداً (¬٢).

والوطءُ في الدّبر بمنزلة الوطء في القُبل (¬٣).

وإن وطئَ البهيمة وأنزل كان عليه الدم، ولا يفسد حجّه، وإن لم ينزل لا شيء عليه (¬٤).

وإن جامع الحاجُّ، أو المعتمرُ فيما دون الفرج وأنزل، أو لم ينزل لا يفسد إحرامه، ولا حجُّه، وعليه شاة (¬٥).

والمرأةُ في الجماع بمنزلة الرّجل (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1077 (SanadKitab #637, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.