ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء (¬١).
ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجّه، وعليه جَزورٌ، جامع ناسياً أو عامداً (¬٢).
والوطءُ في الدّبر بمنزلة الوطء في القُبل (¬٣).
وإن وطئَ البهيمة وأنزل كان عليه الدم، ولا يفسد حجّه، وإن لم ينزل لا شيء عليه (¬٤).
وإن جامع الحاجُّ، أو المعتمرُ فيما دون الفرج وأنزل، أو لم ينزل لا يفسد إحرامه، ولا حجُّه، وعليه شاة (¬٥).
والمرأةُ في الجماع بمنزلة الرّجل (¬٦).