وكذا إذا جُومعت نائمة، أو مكرهة، أو جامعها صبيٌّ، أو مجنون (¬١).
وإذا تطيّب بعد الإحرام يُنظر: إن كان عضواً كاملاً كالرّأس والسّاق يجب الدم، وإن كان دونه تجب الصدقة بقدر ذلك، وإن كان يبلغ نصف عضو تجب الصدقة قدر قيمة الشاة، وإن كان يبلغ ربعاً تجب عليه من الصدقة قدر قيمة ربع الشاة، على هذا القياس (¬٢).
فإن كان أعضاء متفرقة يُجمع ذلك كلّه فإن بلغ عضواً كاملاً يجب الدم، وإن كان دونه تجب الصدقة (¬٣).
ولو طيّب الأعضاء كلّها يكفيه شاة واحدة؛ لأنّ جنس الجناية واحدٌ، جمَعها إحرامٌ واحدٌ في مجلسٍ واحدٍ، من جهة غير متقومةٍ، فكفاه دمٌ واحد (¬٤).
المرأة إذا خضبت كفَّها بالحنّاء وهي محرمةٌ يجب عليها الدّم، وجُعل الكفُّ عضواً كاملاً (¬٥).
وإذا خضب الرجلُ رأسَه ولحيتَه بالحنّاء يجب الدم (¬٦).