Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1079

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب على المحرم

ولو ادّهن بدهنٍ ننظر: إن كان مطيّباً كدُهن البَنفْسَج (¬١)، والزِّنبق (¬٢)، وسائر الأدهان التي فيها الطيب، يجب الدّم إذا بلغ عضواً كاملاً، وإن كان مطبوخاً غير مطيّب فكذلك يجب الدم (¬٣).

ويُكره للمحرم أن يشمّ الريحان، والطيب، وكلَّ نبتٍ له رائحةٌ طيبة (¬٤).

ولا ينبغي للمحرم أن يلبس المخيط فإن لبس (يوماً) (¬٥) كاملاً من قميصٍ أو جُبّةٍ، أو سراويلَ، أو خفينِ، أو جوربينِ، أو عمامةٍ، أو قُلنسوةٍ، من غير ضرورة فعليه لذلك دم، لا يجزئه غيره (¬٦).

وإن لبس دون يومٍ فعليه صدقة وإن كان ذلك أكثر اليوم يجب الصدقة على الأظهر، ولا يجب الدّم حتى يكون يوماً كاملاً (¬٧).

ومقدار الصدقة أن يطعم مسكيناً واحداً نصفَ صاعٍ من حنطة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1079 (SanadKitab #637, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.