ولو ادّهن بدهنٍ ننظر: إن كان مطيّباً كدُهن البَنفْسَج (¬١)، والزِّنبق (¬٢)، وسائر الأدهان التي فيها الطيب، يجب الدّم إذا بلغ عضواً كاملاً، وإن كان مطبوخاً غير مطيّب فكذلك يجب الدم (¬٣).
ويُكره للمحرم أن يشمّ الريحان، والطيب، وكلَّ نبتٍ له رائحةٌ طيبة (¬٤).
ولا ينبغي للمحرم أن يلبس المخيط فإن لبس (يوماً) (¬٥) كاملاً من قميصٍ أو جُبّةٍ، أو سراويلَ، أو خفينِ، أو جوربينِ، أو عمامةٍ، أو قُلنسوةٍ، من غير ضرورة فعليه لذلك دم، لا يجزئه غيره (¬٦).
وإن لبس دون يومٍ فعليه صدقة وإن كان ذلك أكثر اليوم يجب الصدقة على الأظهر، ولا يجب الدّم حتى يكون يوماً كاملاً (¬٧).
ومقدار الصدقة أن يطعم مسكيناً واحداً نصفَ صاعٍ من حنطة (¬٨).