ولو غطّى ثُلثَ رأسه، أو ربُعه، يوماً كاملاً فعليه الدم (¬١).
وإن جمع اللّباس كلّها يوماً كاملاً فعليه دمٌ واحدٌ (¬٢) (¬٣).
وفي كلّ موضعٍ إذا فعل مختاراً يلزمه الدّم، فإذا فعل لعلةٍ، أو ضرورة، فعليه أيُّ الكفارات شاء، إن شاء ذبح هدياً في الحرم، وإن شاء تصدّق على ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، يجوز فيه التمليك والإباحة، وإن شاء صام ثلاثة أيام، إن شاء تابع وإن شاء فرّق (¬٤).
والصومُ والطعامُ يجزئ في الأماكن كلّها، والذبح يختص بالحرم (¬٥).
فإن ذبح في غير الحرم لا يجزئه عن الذبح، إلا إذا تصدّق بلحمه؛ فيجزئه عن الطعام إن دفع إلى ستة مساكين، كلُّ مسكين قَدْر نصف صاع (¬٦).