Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1080

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب على المحرم

ولو غطّى ثُلثَ رأسه، أو ربُعه، يوماً كاملاً فعليه الدم (¬١).

وإن جمع اللّباس كلّها يوماً كاملاً فعليه دمٌ واحدٌ (¬٢) (¬٣).

وفي كلّ موضعٍ إذا فعل مختاراً يلزمه الدّم، فإذا فعل لعلةٍ، أو ضرورة، فعليه أيُّ الكفارات شاء، إن شاء ذبح هدياً في الحرم، وإن شاء تصدّق على ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، يجوز فيه التمليك والإباحة، وإن شاء صام ثلاثة أيام، إن شاء تابع وإن شاء فرّق (¬٤).

والصومُ والطعامُ يجزئ في الأماكن كلّها، والذبح يختص بالحرم (¬٥).

فإن ذبح في غير الحرم لا يجزئه عن الذبح، إلا إذا تصدّق بلحمه؛ فيجزئه عن الطعام إن دفع إلى ستة مساكين، كلُّ مسكين قَدْر نصف صاع (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1080 (SanadKitab #637, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.