ولو قلّم خمسة أظافر من يدٍ واحدةٍ في مجلسٍ واحدٍ، وحلَق ربع الرأس، وطيّب عضواً في مجلسٍ واحدٍ، أو مجالس مختلفة فعليه لكلّ جنسٍ دمٌ على حدة (¬١).
ولو قلّم خمسة أظافر من الأعضاء الأربعة المتفرقة يجب الصدقة لكلّ ظفرٍ نصفُ صاعٍ، وكذلك لو قلّم من كل عضوٍ من الأعضاء الأربعة أربع أظافير يجب عليه الصدقة، وإن كانت جملتها ستة عشر، في كل ظفرٍ نصفُ صاعٍ من حنطة، إلا إذا بلغت قيمة الطعام دماً فينقص منه ما شاء (¬٢).
ولو أصاب أذىً في كفّه فقصَّ أظافره فعليه أيّ الكفارات شاء (¬٣).
ولو انكسر ظُفر المحرم وصار بحالٍ لا يَنبت، لا شيء عليه؛ لأنه بالانكسار خرج عن حد النماء والزيادة كشجر الحرم إذا يبس (¬٤). (طح) (¬٥)
ولو غطّى رجلٌ وجهَ المحرم وهو نائمٌ كان عليه الدم (¬٦).