Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1085

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب على المحرم

ولا يرجع بما لزمه من الدّم على الحالق (¬١)، إلا إذا كان من ضرورةٍ فيُخيّر في كفارته.

وإن نتف من رأسه، أو أنفه، أو لحيته، شعراتٍ فلكلّ شعرةٍ كفٌّ من الطّعام (¬٢).

وليس للمحرم أن يقصّ أظفاره، فإذا قص أظافر يدٍ واحدةٍ، أو رجلٍ واحدةٍ من غير ضرورة فعليه الدم (¬٣).

وكذلك إذا قلم أظافير يديه، أو رجليه في مجلسٍ واحدٍ يكفيه دمٌ واحد (¬٤).

ولو قلّم ثلاثة أظافر في يدٍ واحدةٍ، أو رجلٍ واحدةٍ يجب عليه الصدقة، لكلّ ظُفرٍ نصفُ صاعٍ من حنطة، إلا أن يبلغ ذلك فينقص عنه ما شاء (¬٥).

ولو قلّم خمسة أظافر من يدٍ واحدة ولم يكفّر، ثمّ قلّم أظافر يده الأخرى إن كان في مجلسٍ واحد فعليه دمٌ واحدٌ، وإن كان في مجلسين يلزمه دمان (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1085 (SanadKitab #637, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.