ولا يرجع بما لزمه من الدّم على الحالق (¬١)، إلا إذا كان من ضرورةٍ فيُخيّر في كفارته.
وإن نتف من رأسه، أو أنفه، أو لحيته، شعراتٍ فلكلّ شعرةٍ كفٌّ من الطّعام (¬٢).
وليس للمحرم أن يقصّ أظفاره، فإذا قص أظافر يدٍ واحدةٍ، أو رجلٍ واحدةٍ من غير ضرورة فعليه الدم (¬٣).
وكذلك إذا قلم أظافير يديه، أو رجليه في مجلسٍ واحدٍ يكفيه دمٌ واحد (¬٤).
ولو قلّم ثلاثة أظافر في يدٍ واحدةٍ، أو رجلٍ واحدةٍ يجب عليه الصدقة، لكلّ ظُفرٍ نصفُ صاعٍ من حنطة، إلا أن يبلغ ذلك فينقص عنه ما شاء (¬٥).
ولو قلّم خمسة أظافر من يدٍ واحدة ولم يكفّر، ثمّ قلّم أظافر يده الأخرى إن كان في مجلسٍ واحد فعليه دمٌ واحدٌ، وإن كان في مجلسين يلزمه دمان (¬٦).