ولو حلق موضع المحاجم يجب عليه الدم؛ لأنّه يُقصد بإزالته فأشبه الإبط والرأس (¬١).
ولا يجب الدم حتى يحلق جميع الرقبة (¬٢).
وكذلك الصّدر والسّاق، والسّاعد، أنّه لا يجب الدم فيه (¬٣).
ولو حلق الإبطين أو أحدَهما يجب عليه الدّم (¬٤).
ولو حلق من أحدِ الإبطين أكثره يجب عليه الصدقة (¬٥).
و في حلق العانة دمٌ إن كان الشعر كثيراً (¬٦).
المحرم إذا حلَق رأسَ غيره، أو قلّم أظافر غيره يجب عليه الصدقة؛ لأنّه تناول محظور إحرامه، إلا أنّه لم يحصل له الزينة والمنفعة فلا يجب الدّم (¬٧).
والمحلوق إذا كان محرماً يجب عليه الدم، سواءٌ كان بأمره، أو بغير أمره، طائعاً، أو مكرهاً (¬٨).