Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1084

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب على المحرم

ولو حلق موضع المحاجم يجب عليه الدم؛ لأنّه يُقصد بإزالته فأشبه الإبط والرأس (¬١).

ولا يجب الدم حتى يحلق جميع الرقبة (¬٢).

وكذلك الصّدر والسّاق، والسّاعد، أنّه لا يجب الدم فيه (¬٣).

ولو حلق الإبطين أو أحدَهما يجب عليه الدّم (¬٤).

ولو حلق من أحدِ الإبطين أكثره يجب عليه الصدقة (¬٥).

و في حلق العانة دمٌ إن كان الشعر كثيراً (¬٦).

المحرم إذا حلَق رأسَ غيره، أو قلّم أظافر غيره يجب عليه الصدقة؛ لأنّه تناول محظور إحرامه، إلا أنّه لم يحصل له الزينة والمنفعة فلا يجب الدّم (¬٧).

والمحلوق إذا كان محرماً يجب عليه الدم، سواءٌ كان بأمره، أو بغير أمره، طائعاً، أو مكرهاً (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1084 (SanadKitab #637, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.