وأما حكمُ الحلق فليس للمحرم أن يُزيل شعره من شعرات بدنه (¬١)، ولا يطلي بنُورةٍ، ولا يحلق رأسه قبل يوم النحر، فإن حلق من غير ضرورةٍ فعليه دمٌ، ولا يجزئه غيره (¬٢).
وكذا إذا حلق ربع رأسه، أو ثلثه يجب عليه الدّم (¬٣).
وكذا (¬٤) إذا حلق ربع رأسه للتحليل، على غير أنّه لا يكون للسُّنة، والسُّنة في التحليل حلقُ جميع الرأس (¬٥).
ولو حلق دون الربع فعليه صدقه (¬٦).
ولو حلق رأسه للضرورة فعليه أيُّ الكفارات شاء، كما ذكرنا في لبس المخيط (¬٧).
ولو حلق لحيته فعليه دمٌ، وكذا إذا حلق ربعها (¬٨).
ولو حلق شاربه فعليه صدقة؛ لأنّه تبعٌ للحية، وهو قليل (¬٩).