Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1083

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب على المحرم

وأما حكمُ الحلق فليس للمحرم أن يُزيل شعره من شعرات بدنه (¬١)، ولا يطلي بنُورةٍ، ولا يحلق رأسه قبل يوم النحر، فإن حلق من غير ضرورةٍ فعليه دمٌ، ولا يجزئه غيره (¬٢).

وكذا إذا حلق ربع رأسه، أو ثلثه يجب عليه الدّم (¬٣).

وكذا (¬٤) إذا حلق ربع رأسه للتحليل، على غير أنّه لا يكون للسُّنة، والسُّنة في التحليل حلقُ جميع الرأس (¬٥).

ولو حلق دون الربع فعليه صدقه (¬٦).

ولو حلق رأسه للضرورة فعليه أيُّ الكفارات شاء، كما ذكرنا في لبس المخيط (¬٧).

ولو حلق لحيته فعليه دمٌ، وكذا إذا حلق ربعها (¬٨).

ولو حلق شاربه فعليه صدقة؛ لأنّه تبعٌ للحية، وهو قليل (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1083 (SanadKitab #637, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.