ولو لبس المحرمُ المخيطَ أياماً فإنه يُنظر: إن لم ينزعه يوماً، ولا نهاراً، يكفيه دمٌ واحدٌ (¬١).
ولو نزعه وعزم على تركه، ثم لبس بعد ذلك إن كفّر للأول فعليه كفارةٌ أخرى، وإن لم يكفر فعليه كفارتان (¬٢).
ولو كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل وعزم على تركه فلا يجب عليه إلا دمٌ واحدٌ (¬٣).
المحرمُ إذا مرض، أو أصابته حمّى، وهو يحتاج إلى لبس الثوب في وقتٍ، ويستغني عنه في وقتٍ، فعليه كفارة واحدة ما لم يزل عنه تلك العلة، وليس هذا كالجُرحين إذا أصابه جُرحٌ فداواه بالطيب فبرأ، ثم جُرح جِراحة أخرى فداواه فعليه كفارتان (¬٤).
ولو زال ذلك الحُمّى وأصابه حُمّى آخر، أو ذهب ذلك العذرُ، وجاء عذرٌ آخر، فحينئذٍ عليه كفارتان (¬٥).