Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في نواقض الوضوء

والثاني: إذا شكّ في ركوعٍ أو سجودٍ؛ إن كان في الصّلاة يأتي به، وإن كان فرغ منها فالظّاهر أنه لم يتركهما (¬١).

ومن شكّ في بعض وضوئه وذلك أول ما شكّ (¬٢) غَسل ذلك الموضع الذي شك فيه؛ لأنه تيقّن بالحدث وشكّ في زواله، وإن كان يعرض له كثيراً لم يلتفت إليه؛ لأنّه من عمل الشّيطان (¬٣).

ومن توضأ ورأى بللاً سائلاً من ذكره أعاد الوضوء (¬٤)، وإن كان الشّيطان يُريه ذلك كثيراً ولو لم يعلم أنّه بولٌ أو لا مضى على صلاته (¬٥).

وينبغي أن ينضَح فرجه وإزاره بالماء إذا توضأ قطعاً للوسوسة، وهذا إذا كان قريبَ العهد بالوضوء، ولبعيد العهد لا ينبغي (¬٦). (خ) (¬٧)

فالحاصلُ أنَّ نواقض الوضوء نوعان: الخارج من السَّبيلين والخارج النّجس من غير السّبيلين، وجُملته اثنا عشر شيئاً: الغائطُ، والبولُ، والرّيحُ من الدبر، والدّمُ من جميع البدن، والنّومُ مضطجعاً أو في

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 110 (SanadKitab #637, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.