Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1091

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

وأُكِل ما صاده حلالٌ وذَبحه، بلا دلالة محرمٍ، وأمرِه به (¬١).

وفي القملة الواحدة صدقة، وفي قملتين وثلاث كفٌّ من الحنطة، وفي العشر نصف صاع (¬٢).

وكما لا يَقتل القمل لا يدفعها إلى غيره ليقتل، ولو فعل ذلك ضمِن، وكذا لو أشار إلى القمل، أو ألقى ثوبه في الشمس ليهلك، أو غسل ثوبه ليهلك، ولو ألقى ثوبه في الشمس لا ليهلك فهلك القمل لا شيء عليه (¬٣).

وإذا كسر المحرم بيضَ صيدٍ أو شوى كان عليه قيمته إن لم تكن البيضة مَذِرَة (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1091 (SanadKitab #637, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.