Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1092

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

وإن خرج منها فرخٌ ميتٌ كان عليه قيمته حياً (¬١).

وكذا لو ضرب بطن ظبيٍ فطرحت جنيناً ميتاً ومات الظبي كان عليه ضمانهما (¬٢).

ولو قتل ظبياً حاملاً كان عليه قيمتها حاملاً (¬٣).

ولو عطِبت الظبي بفسطاط مُحْرمٍ، أو حفر المُحرم بئراً أو حُفيرةً للماء فوقع فيها صيدٌ، أو فزع الصيد من المحرم فاشتدّ فهلك لا شيء على المحرم (¬٤).

ولو قتل المحرمان صيداً كان على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كامل (¬٥).

ويحلُّ للمحرم أكلُ لحم صيد قتله حلالٌ، وإن كان فيها صنعٌ لمحرم لا يحلّ (¬٦).

ولو اشترى المحرم صيداً من مُحرمٍ فهلك عند الثاني، يضمن البائع والمشتري كل واحدٍ منهما قيمته (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1092 (SanadKitab #637, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.