وإن خرج منها فرخٌ ميتٌ كان عليه قيمته حياً (¬١).
وكذا لو ضرب بطن ظبيٍ فطرحت جنيناً ميتاً ومات الظبي كان عليه ضمانهما (¬٢).
ولو قتل ظبياً حاملاً كان عليه قيمتها حاملاً (¬٣).
ولو عطِبت الظبي بفسطاط مُحْرمٍ، أو حفر المُحرم بئراً أو حُفيرةً للماء فوقع فيها صيدٌ، أو فزع الصيد من المحرم فاشتدّ فهلك لا شيء على المحرم (¬٤).
ولو قتل المحرمان صيداً كان على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كامل (¬٥).
ويحلُّ للمحرم أكلُ لحم صيد قتله حلالٌ، وإن كان فيها صنعٌ لمحرم لا يحلّ (¬٦).
ولو اشترى المحرم صيداً من مُحرمٍ فهلك عند الثاني، يضمن البائع والمشتري كل واحدٍ منهما قيمته (¬٧).