Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1093

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

ولو أحرم وفي قفصه صيدٌ لا يجب عليه إرساله، وكذا في بيته (¬١).

ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله (¬٢).

ولو قلع المحرمُ سنّ صيدٍ، أو نتَف ريشه، فعاد لا شيء عليه (¬٣).

المحرمُ إذا ذبح صيداً لا يؤكل (¬٤).

ولو اضطر إنسانٌ إلى أكل ميتةٍ، وصيدٍ ذبحه محرمٌ يتناول أيهما شاء (¬٥).

وجزاءُ الصيد قيمةُ الصيد (¬٦)، يقوّمه الحكمان في الموضع الذي قتل إن كان يباع في ذلك الموضع الذي قتل، ثمّ القاتل في تلك القيمة بالخيار إن شاء اشترى بها هدياً ويذبح بمكة، وإن شاء اشترى بتلك القيمة طعاماً يتصدّق به على المساكين، على كلّ مسكينٍ نصفُ صاع من ذلك الطعام، وإن شاء ينظر إلى قيمة الصيد أنّه كم يؤخذ بها من الطعام، ثم يصوم لكل نصفِ صاعٍ من برٍّ يوماً (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1093 (SanadKitab #637, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.