Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1094

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

وإذا حكما على القاتل بشيءٍ من هذه الأشياء يتعيّن عليه، وفيما له مثل من النّعَم لا خيار فيه للحكمين (¬١).

ويجب على القاتل مثل المقتول، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع والظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة (¬٢).

ولا يجوز في جزاء الصّيد صغار النّعم إلا على وجه الإطعام؛ بأن بلغت قيمة المقتول حَملاً أو عَناقاً (¬٣).

ولا يجوز الحمل والعناق في الهدي (¬٤).

وإذا قتل المحرمُ سَبُعاً من سباع الوحش، أو الطير كان عليه قيمته لا يجاوز به دماً (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1094 (SanadKitab #637, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.