وإذا حكما على القاتل بشيءٍ من هذه الأشياء يتعيّن عليه، وفيما له مثل من النّعَم لا خيار فيه للحكمين (¬١).
ويجب على القاتل مثل المقتول، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع والظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة (¬٢).
ولا يجوز في جزاء الصّيد صغار النّعم إلا على وجه الإطعام؛ بأن بلغت قيمة المقتول حَملاً أو عَناقاً (¬٣).
ولا يجوز الحمل والعناق في الهدي (¬٤).
وإذا قتل المحرمُ سَبُعاً من سباع الوحش، أو الطير كان عليه قيمته لا يجاوز به دماً (¬٥).