وفي الصيد المملوك تجب عليه قيمته بالغةً ما بلغت؛ لأن ذلك ضمان الملك، فيجب قيمته بالغة ما بلغت بخلاف الجزاء (¬١). (ف) (¬٢)
صيدُ الحرم لا يباح قتله، ولا تنفيره، إلا بما يباح منه للمحرم (¬٣).
وإن قتله إنسانٌ كان عليه قيمته، ويدخل الإطعام في جزائه، ولا يدخل الصوم (¬٤).
المحرمُ إذا قتل صيد الحرم يلزمه قيمته لا قيمتان (¬٥).
حلالان قتلا صيد الحرم بضربةٍ، على كلّ واحد منهما نصف قيمته، وكذا لو قتله جماعة يقسم الغرم على عدد الرؤوس (¬٦).