وإن ضرب أحدهما، ثم ضربه الآخر، على كلِّ واحدٍ منهما ما نقصه [ضربُه، ثمّ غرم كلُّ واحدٍ منهما نصف قيمته مضروباً بضربتين (¬١).
ولو كان] (¬٢) شريكُ الحلال محرماً كان على المحرم جميع القيمة، كما لو قتله محرمان، وعلى الحلال نصف قيمته كما لو كان شريكه حلالاً (¬٣).
ولو كان شريك المحرم صبياً أو كافراً لا يجب عليهما شيءٌ، وعلى المحرم جزاءٌ كامل (¬٤).
حلالٌ اصطاد صيد الحرم فقتله في يده حلالٌ كان على كلّ واحدٍ منهما جزاءٌ كاملٌ، ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم، كما في غاصب الغاصب (¬٥).
حلالٌ دلَّ محرماً أو حلالاً على صيد الحرم لا شيء على الدّالّ عندنا (¬٦).