Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1096

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

وإن ضرب أحدهما، ثم ضربه الآخر، على كلِّ واحدٍ منهما ما نقصه [ضربُه، ثمّ غرم كلُّ واحدٍ منهما نصف قيمته مضروباً بضربتين (¬١).

ولو كان] (¬٢) شريكُ الحلال محرماً كان على المحرم جميع القيمة، كما لو قتله محرمان، وعلى الحلال نصف قيمته كما لو كان شريكه حلالاً (¬٣).

ولو كان شريك المحرم صبياً أو كافراً لا يجب عليهما شيءٌ، وعلى المحرم جزاءٌ كامل (¬٤).

حلالٌ اصطاد صيد الحرم فقتله في يده حلالٌ كان على كلّ واحدٍ منهما جزاءٌ كاملٌ، ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم، كما في غاصب الغاصب (¬٥).

حلالٌ دلَّ محرماً أو حلالاً على صيد الحرم لا شيء على الدّالّ عندنا (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1096 (SanadKitab #637, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.