والحرام من الشجر: ما ينبت في الحرم بنفسه مما لا يُنبته الناس عادةً كالشوك (¬٢)
، فأمّا ما ينبته الناس عادة كالأراك، وأمِّ غَيْلان (¬٣) لا يحرم قطعه، ولا ضمان فيه لأجل الحرم (¬٤).
ولو نبت أمُّ غَيْلان في أرض رجلٍ فقطعه إنسانٌ كان على القاطع قيمتان، قيمة لصاحب الأرض؛ لأنّ الشجرَ ملكُه، وقيمةٌ أخرى لحقّ الحرم، كما لو (قتل) (¬٥) صيداً في الحرم (¬٦).
إذا قطع الرجلُ شجرة الحرم وأدّى قيمتها يُكره له الانتفاع بها، فإن انتفع بها فلا شيء عليه، كما لو ذبح صيد الحرم، وأدّى الجزاء، ثمّ أكل (¬٧).