Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1097

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

وتُضمن شجرةُ الحرم بالقطع (¬١).

والحرام من الشجر: ما ينبت في الحرم بنفسه مما لا يُنبته الناس عادةً كالشوك (¬٢)

، فأمّا ما ينبته الناس عادة كالأراك، وأمِّ غَيْلان (¬٣) لا يحرم قطعه، ولا ضمان فيه لأجل الحرم (¬٤).

ولو نبت أمُّ غَيْلان في أرض رجلٍ فقطعه إنسانٌ كان على القاطع قيمتان، قيمة لصاحب الأرض؛ لأنّ الشجرَ ملكُه، وقيمةٌ أخرى لحقّ الحرم، كما لو (قتل) (¬٥) صيداً في الحرم (¬٦).

إذا قطع الرجلُ شجرة الحرم وأدّى قيمتها يُكره له الانتفاع بها، فإن انتفع بها فلا شيء عليه، كما لو ذبح صيد الحرم، وأدّى الجزاء، ثمّ أكل (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1097 (SanadKitab #637, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.