فإن غرس المقطوع فنبت فله أن يقطعها ويصنع به ما شاء (¬١).
ولو قطع حشيش الحرم كان عليه قيمتُه، يتصدّق به، إلا الإذخر (¬٢).
ولا بأس بأخذ كَمْأة (¬٣) الحرم؛ لأنّها ليست من الشّجر، ولا من الحشيش (¬٤).
ولا ضمان في قطع ما جفّ من شجر الحرم (¬٥).
وشجر الحرم ما كان أصله في الحرم، ولا عبرة بالغصن (¬٦)، فإن كان بعضُ أصله في الحلّ، وبعضُ أصله في الحرم لا يجوز أخذه؛ ترجيحاً للحرمة (¬٧).
ولو رمى طيراً على غصنُ شجرٍ يعتبر فيه مكان الصيد، إن كان الصيد لو وقع يقع في الحرم فهو من صيد الحرم، وإلا فلا (¬٨).