Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1098

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

فإن غرس المقطوع فنبت فله أن يقطعها ويصنع به ما شاء (¬١).

ولو قطع حشيش الحرم كان عليه قيمتُه، يتصدّق به، إلا الإذخر (¬٢).

ولا بأس بأخذ كَمْأة (¬٣) الحرم؛ لأنّها ليست من الشّجر، ولا من الحشيش (¬٤).

ولا ضمان في قطع ما جفّ من شجر الحرم (¬٥).

وشجر الحرم ما كان أصله في الحرم، ولا عبرة بالغصن (¬٦)، فإن كان بعضُ أصله في الحلّ، وبعضُ أصله في الحرم لا يجوز أخذه؛ ترجيحاً للحرمة (¬٧).

ولو رمى طيراً على غصنُ شجرٍ يعتبر فيه مكان الصيد، إن كان الصيد لو وقع يقع في الحرم فهو من صيد الحرم، وإلا فلا (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1098 (SanadKitab #637, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.