ولو كان رأسُ الصيد في الحرم، وقوائمه في الحلّ، فهو صيد الحلّ، وبالعكس كان صيد الحرم (¬١).
ولو كان الصيدُ نائماً، وقوائمه في الحلّ، والباقي في الحرم لا يحل أخذه (¬٢).
ولا يُرعى حشيش الحرم (¬٣).
حلالٌ أخذ صيداً من الحلّ، وأدخله في الحرم كان عليه إرساله (¬٤).
ولا يجوز بيعُه (¬٥)، ولو ذبحه كان عليه الجزاء (¬٦).
ولو أرسل كلباً في الحلّ فدخل الصيدُ في الحرم فتبعه الكلب وأخذه لا يحلّ أكلُه، كما لو ذبحه آدميٌّ في الحرم، ولا شيء على المرسِل (¬٧).