Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1099

  1. كتاب الحج
  2. فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

ولو كان رأسُ الصيد في الحرم، وقوائمه في الحلّ، فهو صيد الحلّ، وبالعكس كان صيد الحرم (¬١).

ولو كان الصيدُ نائماً، وقوائمه في الحلّ، والباقي في الحرم لا يحل أخذه (¬٢).

ولا يُرعى حشيش الحرم (¬٣).

حلالٌ أخذ صيداً من الحلّ، وأدخله في الحرم كان عليه إرساله (¬٤).

ولا يجوز بيعُه (¬٥)، ولو ذبحه كان عليه الجزاء (¬٦).

ولو أرسل كلباً في الحلّ فدخل الصيدُ في الحرم فتبعه الكلب وأخذه لا يحلّ أكلُه، كما لو ذبحه آدميٌّ في الحرم، ولا شيء على المرسِل (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1099 (SanadKitab #637, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.