الغُسل من عشرة أوجه: أربعةٍ منها فريضةٌ، وأربعةٍ سنّةٌ، وواحدٍ واجبٌ، وواحدٍ مستحب (¬١).
أمَّا الفريضةُ فمنها: الغُسلُ من التقاء الختانين (¬٢) إذا غابت الحَشَفة (¬٣) في قُبلٍ أو دُبرٍ، على الفاعل والمفعول، أنزل أو لم ينزل؛ لأنه إيلاجٌ في الفرج (¬٤).
وفي البهائمِ لا يُوجبُ ما لم يُنزل؛ لأنّ هذا كالاستمناء بالكفّ (¬٥).
والإيلاج في القُبل والدُّبر سواءٌ في حقِّ وجوب الغُسل (¬٦).
وكذلك في وجوب الكفّارة في شهر رمضان (¬٧).
والثاني: الغُسل من المنيّ إذا نزل عن شهوةٍ، كما إذا نظر إلى امرأةٍ فأنزل، أو لمسها، أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل (¬٨).