Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 112

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

فصل في الغسل

الغُسل من عشرة أوجه: أربعةٍ منها فريضةٌ، وأربعةٍ سنّةٌ، وواحدٍ واجبٌ، وواحدٍ مستحب (¬١).

أمَّا الفريضةُ فمنها: الغُسلُ من التقاء الختانين (¬٢) إذا غابت الحَشَفة (¬٣) في قُبلٍ أو دُبرٍ، على الفاعل والمفعول، أنزل أو لم ينزل؛ لأنه إيلاجٌ في الفرج (¬٤).

وفي البهائمِ لا يُوجبُ ما لم يُنزل؛ لأنّ هذا كالاستمناء بالكفّ (¬٥).

والإيلاج في القُبل والدُّبر سواءٌ في حقِّ وجوب الغُسل (¬٦).

وكذلك في وجوب الكفّارة في شهر رمضان (¬٧).

والثاني: الغُسل من المنيّ إذا نزل عن شهوةٍ، كما إذا نظر إلى امرأةٍ فأنزل، أو لمسها، أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 112 (SanadKitab #637, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.