وكذلك إذا احتلم فأنزل، ولو احتلم ولم ينزل فلا غُسل عليه (¬١).
ولو استيقظ فوجد على فراشه بللاً وهو لا يتذكّر الاحتلام فهو على ثلاثة أوجه (¬٢):
إن كان منيّاً يجب الغُسل بالاتفاق (¬٣).
وإن كان وَدْياً لا يجب الغُسل بالاتفاق (¬٤).
وإن كان مذياً فعند أبي حنيفة (¬٥) [ومحمد] (¬٦) (¬٧) رحمهما الله: يجب الغسل احتياطاً تذكّر الاحتلام أو لم يتذكّر (¬٨).
وقال أبو يوسف ﵀: لا غُسل عليه حتى يتيقّن بالاحتلام (¬٩).