Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

وكذلك إذا احتلم فأنزل، ولو احتلم ولم ينزل فلا غُسل عليه (¬١).

ولو استيقظ فوجد على فراشه بللاً وهو لا يتذكّر الاحتلام فهو على ثلاثة أوجه (¬٢):

إن كان منيّاً يجب الغُسل بالاتفاق (¬٣).

وإن كان وَدْياً لا يجب الغُسل بالاتفاق (¬٤).

وإن كان مذياً فعند أبي حنيفة (¬٥) [ومحمد] (¬٦) (¬٧) رحمهما الله: يجب الغسل احتياطاً تذكّر الاحتلام أو لم يتذكّر (¬٨).

وقال أبو يوسف ﵀: لا غُسل عليه حتى يتيقّن بالاحتلام (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 113 (SanadKitab #637, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.