والمنيُّ هو: الماءُ الأبيضُ الخاثِرُ الدافقُ الذي يكون منه الولد، ويذهب منه الشهوة، وينكسر بخروجه الذّكر (¬١).
والمذيّ: ماءٌ رقيقٌ يَخرج على رأس الذّكر حين تهيج الشّهوة فيَنْعَظُ (¬٢) منه الذّكر وينتشر (¬٣).
والوديّ هو: الذي يخرجُ عقيب البول، وفيهما الوضوء (¬٤).
الرَّجل إذا اغتسل من جنابة فقَبْل أن يبولَ خرج من ذكره بقيّة المنيّ فعليه الغسل ثانياً (¬٥).
ولو بال أو نام ثمّ خرج المنيّ لا يلزمه الغسل (¬٦).
ولو جامع فاغتسل قبل أن يبول وصلّى جازت صلاته (¬٧).
ولو اغتسل قبل أن يبول ثمّ خرج من ذكره مذيٌ يغتسلُ ثانياً (¬٨).