Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

والمنيُّ هو: الماءُ الأبيضُ الخاثِرُ الدافقُ الذي يكون منه الولد، ويذهب منه الشهوة، وينكسر بخروجه الذّكر (¬١).

والمذيّ: ماءٌ رقيقٌ يَخرج على رأس الذّكر حين تهيج الشّهوة فيَنْعَظُ (¬٢) منه الذّكر وينتشر (¬٣).

والوديّ هو: الذي يخرجُ عقيب البول، وفيهما الوضوء (¬٤).

الرَّجل إذا اغتسل من جنابة فقَبْل أن يبولَ خرج من ذكره بقيّة المنيّ فعليه الغسل ثانياً (¬٥).

ولو بال أو نام ثمّ خرج المنيّ لا يلزمه الغسل (¬٦).

ولو جامع فاغتسل قبل أن يبول وصلّى جازت صلاته (¬٧).

ولو اغتسل قبل أن يبول ثمّ خرج من ذكره مذيٌ يغتسلُ ثانياً (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 114 (SanadKitab #637, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.