ولو بال فخرج من ذكره منيٌّ إن كان آلته منتشراً عليه الغُسل، وإلا فلا غُسل عليه، بل عليه الوضوء (¬١).
وإن غُشي عليه، ثم أفاق أو سَكِر، ثم صَحي، ثم وجد منياً بعدما أفاق لم يكن عليه الغسل بخلاف النائم إذا استيقظ (¬٢).
وإذا احتلم وشَدَّ على ذكره ومَنع خروجَ المنيِّ دفقاً ثم سال المنيُّ بعدما سكنت شهوته فعليه الغسل (¬٣).
والثالث: الغُسل من دم الحيض إذا انقطع، والرابع: من دم النّفاس (¬٤).
وأما السنّة فمنها: غسل يوم الجمعة (¬٥)،
ويوم عرفة، والعيدين (¬٦)، وعند الإحرام (¬٧).