وأما الواجب فغسل الموتى (¬١).
وأما المستحبُّ فهو أنَّ الكافر إذا أسلم، والصبي إذا أدرك فيستحب لهما الاغتسال (¬٢). (طح) (¬٣)
والصغير إذا جامع امرأة لا غسل عليه، وعليها الغسل (¬٤).
والصبية إذا كانت لا تُشتهى يجب الغسل على الفاعل إذا أنزل (¬٥).
ولو رأى في منامه مباشرةَ امرأةٍ ولم يرَ بللاً على ثوبه فمكث ساعةً فخرج منه مذيٌ لا يلزمه الغُسل (¬٦). (خ) (¬٧)