وفرجُ البهيمة بمنزلة الفم (¬١) لا يجب الغُسل بالإيلاج بدون الإمْناء (¬٢).
وكذلك الميتة (¬٣).
ولو جامع امرأتَه فيما دون الفرجِ ودخل ماؤُه فرجَها لا غُسل عليها (¬٤)، ولو حَبَلت يجب الغسل (¬٥).
المرأةُ إذا احتلمت ولم يخرجْ منها ماءٌ: إن وجدت لذّة الإنزال فعليها الغسل؛ لأن ماءَها ينزل من صدرها إلى رحِمها (¬٦).
ولو احتلم ونزل الماءُ إلى رأس الإحليلِ لا غُسل عليه؛ لأنّه في الباطن بعدُ، وبه فارق فرج المرأة (¬٧).
وإذا وُجد في الفراش منيٌّ ويقول الزوج: من المرأة، وهي تقول: من الزوج؛ فالأصحّ أن عليهما