Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

وفرجُ البهيمة بمنزلة الفم (¬١) لا يجب الغُسل بالإيلاج بدون الإمْناء (¬٢).

وكذلك الميتة (¬٣).

ولو جامع امرأتَه فيما دون الفرجِ ودخل ماؤُه فرجَها لا غُسل عليها (¬٤)، ولو حَبَلت يجب الغسل (¬٥).

المرأةُ إذا احتلمت ولم يخرجْ منها ماءٌ: إن وجدت لذّة الإنزال فعليها الغسل؛ لأن ماءَها ينزل من صدرها إلى رحِمها (¬٦).

ولو احتلم ونزل الماءُ إلى رأس الإحليلِ لا غُسل عليه؛ لأنّه في الباطن بعدُ، وبه فارق فرج المرأة (¬٧).

وإذا وُجد في الفراش منيٌّ ويقول الزوج: من المرأة، وهي تقول: من الزوج؛ فالأصحّ أن عليهما

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 117 (SanadKitab #637, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.