وفي الظهيري (¬١): ماشياً أفضل (¬٢).
ولا يقف بعد هذا الرمي حتى يأتي منزله (¬٣). (ف) (¬٤)
ولا يرمي في ذلك اليوم غيرها (¬٥). (ف) (¬٦)
اتفق العلماء على أنّ وقت الرّمي يومُ النحر وثلاثةُ أيامٍ بعده (¬٧).
وأول وقته من اليوم الأول حين يطلع الفجر الثاني، والمستحبُّ عقيب طلوع الشمس (¬٨).
وعقيب طلوع الشمس وقتُ الرمي في هذا اليوم إلى وقت الزوال، فإذا وجد في هذين الوقتين فهو المستحبّ (¬٩).