Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1130

  1. كتاب الحج
  2. فصل في كيفية أداء الحج

ومن حين زوال الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني من غدِه، هو وقت جواز الرمي، مع الكراهية والإساءة (¬١).

فأمّا في اليوم الثاني والثالث وقت الرمي بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال لا يجزئه (¬٢).

ولو أراد أن ينفر في هذا اليوم له أن يرمي قبل الزوال، وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفر (¬٣).

وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلا يرمي إلا بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال جاز (¬٤).

ومحلُّ الرمي الجمارُ الثلاث، أولها: الذي يلي مسجد الخيف، والوسطى، والأخيرة، وهي: جمرة العقبة (¬٥).

فنقول في اليوم الأول وهو يوم النحر يرمي جمرة العقبة لا غير (¬٦)، وفي بقية الأيام يرمي الجمار كلّها يبدأ بالأولى، ثمّ بالوسطى، ثم بجمرة العقبة (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1130 (SanadKitab #637, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.