ومن حين زوال الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني من غدِه، هو وقت جواز الرمي، مع الكراهية والإساءة (¬١).
فأمّا في اليوم الثاني والثالث وقت الرمي بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال لا يجزئه (¬٢).
ولو أراد أن ينفر في هذا اليوم له أن يرمي قبل الزوال، وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفر (¬٣).
وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلا يرمي إلا بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال جاز (¬٤).
ومحلُّ الرمي الجمارُ الثلاث، أولها: الذي يلي مسجد الخيف، والوسطى، والأخيرة، وهي: جمرة العقبة (¬٥).
فنقول في اليوم الأول وهو يوم النحر يرمي جمرة العقبة لا غير (¬٦)، وفي بقية الأيام يرمي الجمار كلّها يبدأ بالأولى، ثمّ بالوسطى، ثم بجمرة العقبة (¬٧).