ولو رمى بحصى أكبر من حصى الخذف يجزئه، وليس بمستحبّ (¬١).
وحصى الخذف لا صغيرٌ ولا كبيرٌ، يكون مثل النّواة، أو أقصر (¬٢).
وينبغي أن تكون الحصاةُ مغسولة (¬٣).
وينبغي ألّا تكون مأخوذة من قوارع الطريق، ولا من مواضع الرمي؛ لأنه يُكره تفاؤلاً؛ لأنّ بقاء الحصاة هناك دليل عدم القبول؛ لما روي أنّ النبي ﵇ قال: "من قُبلت حَجّتُه وعمرتُه رُفعت جمرتُه" (¬٤).
ويستحبّ له المشيُ إلى الجمار إذا أراد أن يرميها (¬٥).
والجمرة التي لا يوقَف عندها هي جمرة العقبة لا يقف عندها بحال، والجمرة الثانية والأولى التي يرميها في أيام التشريق فيقف للدعاء عند كلّ واحدة من الجمرتين (¬٦).