Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1132

  1. كتاب الحج
  2. فصل في كيفية أداء الحج

ولو رمى بحصى أكبر من حصى الخذف يجزئه، وليس بمستحبّ (¬١).

وحصى الخذف لا صغيرٌ ولا كبيرٌ، يكون مثل النّواة، أو أقصر (¬٢).

وينبغي أن تكون الحصاةُ مغسولة (¬٣).

وينبغي ألّا تكون مأخوذة من قوارع الطريق، ولا من مواضع الرمي؛ لأنه يُكره تفاؤلاً؛ لأنّ بقاء الحصاة هناك دليل عدم القبول؛ لما روي أنّ النبي ﵇ قال: "من قُبلت حَجّتُه وعمرتُه رُفعت جمرتُه" (¬٤).

ويستحبّ له المشيُ إلى الجمار إذا أراد أن يرميها (¬٥).

والجمرة التي لا يوقَف عندها هي جمرة العقبة لا يقف عندها بحال، والجمرة الثانية والأولى التي يرميها في أيام التشريق فيقف للدعاء عند كلّ واحدة من الجمرتين (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1132 (SanadKitab #637, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.