فبعد ذلك يُنظر: إن كان مفرداً بالحج يحلق، أو يقصّر (¬١).
والتقصير: أن يقطع من رؤوس الشعر قدر الأنملة (¬٢).
ولا حلق على النساء (¬٣). (ظ) (¬٤) (ف) (¬٥)
وإن كان قارناً أو متمتعاً يذبح، ثمّ يحلق، أو يُقصّر (¬٦)
، والحلق أفضل (¬٧).
وإذا حلق أو قصّر حلّ له كلُّ شيءٍ إلا النّساء (¬٨).
ثم يدخل مكة من يومه ذلك إن استطاع، ويطوف طواف الزيارة، أو من الغد، أو بعد الغد، ولا